تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

65

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وليس منها ما عن العلَّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ( 1 ) فالأقوى عدم الجواز . وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء ( 2 ) وإن استجوده الشهيد الثاني . ومنها : القواعد من النساء ( 3 ) اللَّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له ( 4 )

--> ( 1 ) سورة النور 24 : 60 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 574 . الجواهر 29 : 86 .